1- يُسمى هذا القانون "قانون الكلية الحربية السودانية لسنة 1971" .
| اسم القانون .
|
2- (1) الكلية الحربية السودانية ويُطلق عليها فيما بعد لفظ (الكلية)، كلية عالية تابعة لفرع التدريب القتالي بوزارة الدفاع ومقرها ولاية الخرطوم.[1]
(2) تقوم الكلية بتدريب الطلاب وتزويدهم بالعلم والثقافة العسكرية وإعدادهم ليكونوا ضباطاً في قوات الشعب المسلحة .
| الكلـية الحـربـيـة السودانية وأغراضها. |
3- يتكون الهيكل التنظيمي للكلية وجهازها الإداري والتعليمي من:
(أ) رئاسة الكلية ،
(ب) الهيئة الإدارية ،
(ج) هيئة التعليم ,
| تنظيم الكلية.
|
4- (1) تسند رئاسة الكلية إلى قائدها ، ويكون تعيينه بقرار من القائد العام لقوات الشعب المسلحة .
(2) في حالة غياب قائد الكلية يقوم مقامه في مباشرة اختصاصاته كبير المعلمين بالكلية .
| رئاسة الكلية .
|
5- (1) يكون قائد الكلية مسئولاً عن سير العمل فيها من النواحي التعليمية والإدارية والتدريبية المتعلقة بالضبط والربط .
(2) يصدر قائد الكلية الأوامر والتعليمات اللازمة لقيادة الكلية وإدارتها، ويجب أن تكون تلك الأوامر والتعليمات متسقة مع الأوامر العامة التي تصدرها قوات الشعب المسلحة .
(3) يقوم قائد الكلية بتنفيذ القرارات الصادرة من مجالس الكلية وفقاً لأحكام هذا القانون .
| اختصاصات قائد الكلية.
|
6- تتألف الهيئة الإدارية من الضباط والجنود الذين يعاونون قائد الكلية في إدارة شئونها وفقاً للتنظيم الذي تقرره القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة .
| الهيئة الإدارية.
|
7- (1) تشكل هيئة التعليم بالكلية وفقاً للتنظيم الذي تقرره القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة .
(2) يجب أن تكون للضابط الذي يلحق بهيئة التعليم الكفاية لتدريس المواد التي يعهد إليه بتدريسها وأن تتوافر فيه الشروط الآتية وهي أن : (أ) لا تقل مدة خدمته في قوات الشعب المسلحة عن ثلاث سنوات ،
(ب) لا تقل مدة خدمته في الوحدات عن سنتين ،
(ج) يكون قد نجح في فرقة قادة الفصائل بدرجة (ب) ،
(د) تكون لديه الصفات القيادية اللازمة .
(3) يجوز للقائد العام لقوات الشعب المسلحة أن يعين في هيئة التعليم ضباطاً لا تتوفر فيهم كل أو بعض الشروط المنصوص عليها في الفقرات (أ) ، (ب) ، (ج) و (د) من البند (2) .
(4) لا يجوز أن تزيد مدة خدمة الضابط في هيئة التعليم بالكلية على أربع سنوات . فإذا انتهت تلك المدة قبل نهاية السنة الدراسية لتخريج الدفعة يجوز للمجلس الأعلى للكلية بناءً على توصية قائد الكلية أن يمد مدة الخدمة إلى نهاية السنة الدراسية .
| هيئة التعليم .
|
8- (1) يكون للكلية مجلس يسمى " المجلس الأعلى للكلية " ويشكل على الوجه الآتي :[2]
(أ) رئيس هيئة الأركان رئيساً،
(ب) مدير فرع التدريب القتالي عضواً،
(ج) مدير فرع شئون الضباط عضواً،
(د) مدير فرع الإمدادات والتموين عضواً، (هـ) قائد الكلية عضواً،
(و) كبير المعلمين بالكلية عضواً.
(2) يكون كبير المعلمين بالكلية سكرتيراً للمجلس ، ويقوم بتدوين محاضر الجلسات في سجل خاص يوقعه الرئيس والأعضاء الحاضرون ، ويتولى جمع البيانات وإعداد الموضوعات التي ينظرها المجلس .
| المجلس الأعلى للكلية وتشكيله.
|
9 -بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة بموجب أحكام هذا القانون يختص المجلس الأعلى بوضع السياسات العامة للكلية وتنظيم طريقة وأسلوب العمل فيها على الوجه الذي يحقق أغراضها .
| اختصاصات المجلس الأعلى .
|
10 - (1) تعقد اجتماعات المجلس الأعلى مرتين على الأقل في كل دورة دراسية أو بناءً على طلب مسبب من عضوين من أعضائه .
(2) يوجه رئيس المجلس الدعوة إلى الاجتماع ويرأس الاجتماعات التي يحضرها وفي حالة غيابه يتولى الرئاسة أقدم الأعضاء الحاضرين رتبةً .
(3) لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره إلى جانب الرئيس أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم مدير فرع التدريب القتالي ومدير فرع شئون الضباط ويجوز للرئيس وللعضوين المذكورين في حالة تعذر حضورهم أن يفوضوا نوابهم في الحضور نيابة عنهم على أن تدون في محاضر الجلسات أسباب التخلف عن الحضور.
| اجتماعات المجلس الأعلى .
|
11- (1) تصدر قرارات المجلس الأعلى بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .[3]
(2) فيما عدا المسائل التي تقتضى إصدار قانون تعتبر قرارات المجلس الأعلى نافذة من تاريخ التصديق عليها من وزير الدفاع أو من يفوضه الوزير في ذلك .
| قرارات المجـلس الأعـلى .
|
12 - (1) يكون للكلية مجلس يسمى "مجلس التعليم" ويشكل على الوجه الآتي: (أ) مدير التدريب القتالي ،
(ب) قائد الكلية ،
(ج) كبير المعلمين بالكلية .
(2) تسند رئاسة المجلس إلى أقدم الأعضاء رتبة .
(3) يكون كبير المعلمين بالكلية سكرتيراً للمجلس ، ويقوم بتدوين محاضر الجلسات في سجل خاص يوقعه الرئيس والأعضاء الحاضرين ويتولى جمع البيانات وإعداد الموضوعات التي ينظرها المجلس .
| مجلس التعليم وتشكليه.
|
13 - بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة بموجب أحكام هذا القانون يختص مجلس التعليم بالمسائل الآتية :
(أ) وضع السياسة العامة للتعليم في الكلية وفقاً للقرارات الصادرة من المجلس الأعلى للكلية ،
(ب) وضع مناهج التدريب ،
(ج) وضع مواد الدراسات العسكرية والأكاديمية المطلوب تدريسها في الكلية ،
(د) إبداء الرأي في مسائل التعليم التي يحيلها إليه مجلس الكلية.
| اختصاصات مجلس التعليم .
|
14 - (1) يجتمع مجلس التعليم بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل في السنة . ويجب أن يرفق بالدعوة إلى الاجتماع جدول الأعمال . (2) للمجلس أن يدعو إلى اجتماعاته أي مدير فرع أو قائد للاستعانة بخبرته أو ومعلوماته فيما ينظره المجلس من مسائل تتعلق بسياسة التعليم العامة بالكلية ، ولا يكون لمن يحضر الاجتماعات بهذه الصفة الحق في التصويت فيما يتخذه المجلس من قرارات .
(3) تعتبر قرارات المجلس نافذة من تاريخ صدورها . | اجتماعات مجلس التعليم وقراراته .
|
15 (1) يكون للكلية مجلس يسمى " مجلس الكلية " ويشكل على الوجه الآتي :
(أ) قائد الكلية رئيساً ،
(ب) كبير المعلمين بالكلية عضواً،
(ج) قادة الأجنحة المختلفة عضواً،
(2) يكون للمجلس سكرتير يعينه الرئيس من بين الأعضاء ويقوم بتدوين محاضر الجلسات في سجل خاص يوقعه الرئيس والأعضاء الحاضرون ويتولى جمع البيانات وإعداد الموضوعات التي ينظرها المجلس .
| مجلس الكلية وتشكيله.
|
16- بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة بموجب أحكام هذا القانون يختص مجلس الكلية بالمسائل الآتية:
(أ) وضع الأوامر المستديمة للكلية ،
(ب) وضع المنهج العام للدراسة والبرامج الدراسية وفقاً للسياسة التي يقررها مجلس تعليم الكلية ،
(ج) إدارة الامتحانات ووضع النظام المتعلق بتشكيل لجان الامتحانات ووضع الأسئلة والمراقبة والتصحيح ،
(د) وضع الاقتراحات المتعلقة باستخدام المعلمين في التدريب ورفع مستوى التعليم وتقديم تلك الاقتراحات إلى المجلس الأعلى أو مجلس التعليم حسبما يكون الحال ،
(هـ) وضع اللوائح الداخلية المنظمة لإدارة وقيادة الكلية وعرضها على المجلس الأعلى للموافقة عليها ، وتشمل تلك اللوائح الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية :
(أولاً) : نظام الإجازات بالكلية بما في ذلك الإجازات المرضية التي تمنح للطلاب ،
(ثانياً) : صرف الكتب التعليمية للطلاب واستردادها ،
(ثالثاً) : الجزاءات التي توقع عند ارتكاب مخالفات الضبط والربط والنظام المقرر بالكلية .
| اختصاصات مجلس الكلية .
|
17 - (1) يجتمع مجلس الكلية بدعوة من رئيسه كلما اقتضى الحال ذلك، ويرفق بالدعوة إلى الاجتماع جدول الأعمال .
(2) في حالة غياب رئيس المجلس يرأس الاجتماعات أقدم الأعضاء رتبة.
(3) لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .
(4) للمجلس أن يدعو إلى اجتماعاته أي عدد من الضباط للاستفادة من خبرتهم ومعلوماتهم في المسائل المعروضة عليه ، ولا يكون لهؤلاء الضباط الحق في التصويت فيما يتخذه المجلس من قرارات .
(5) تعتبر الأوامر والقرارات الصادرة من المجلس في المسائل المنصوص عليها في الفقرات (أ) ، (ب) و(ج) من المادة 16 نافذة من تاريخ صدورها .
| اجتماعات مجلس الكلية وقراراته .
|
18 - (1) تكون مدة الدراسة في الكلية للحصول على شهادة بكالوريوس في العلوم العسكرية عامين دراسيين ويجوز لوزير الدفاع تخفيض تلك المدة أو زيادتها على ألا تجاوز الزيادة عاماً واحداً .[4]
(2) تقسم مدة الدراسة إلى خمس فترات دراسية وهي التحضيرية والإعدادية والوسطى وقبل النهائية والنهائية ، ويجوز بقرار من وزير الدفاع تخفيض تلك الفترات أو دمجها وفقاً لمقتضـيات مدة الدراسة . | مدة الدراسة في الكلية
|
19 - (1) تعقد الامتحانات في المواعيد التي يحددها مجلس الكلية .
(2) يؤدي الطالب في نهاية كل فترة دراسية امتحاناً في المواد المقرر دراستها ولا ينقل الطالب من فترة دراسية إلى الفترة التي تليها إلا إذا نجح في الامتحان ولا يمنح شهادة بكالوريوس في العلوم العسكرية إلا إذا نجح في امتحان الفترة النهائية .
(3) يكون الامتحان المنصوص عليه في البند (2) تحريرياً وشفهياً وعملياً ويحدد مجلس تعليم الكلية بموافقة المجلس الأعلى للكلية النهايات الكبرى والصغرى لدرجات كل مادة تكون موضوعاً للامتحان وكذلك درجات السلوك والمواظبة .
(4) يعتمد مجلس الكلية نتائج امتحانات النقل من فترة دراسية لفترة أخرى ويعتمد المجلس الأعلى للكلية امتحان الفترة النهائية .
(5) لا يجوز أن يبقى الطالب للإعادة في أية فترة دراسية أكثر من مرة واحدة ومع ذلك يجوز لمجلس الكلية بموافقة المجلس الأعلى أن يرخص له في البقاء بالفترة الدراسية مرة أخرى فإذا رسب بعد ذلك في تلك الفترة يفصل من الكلية .
(6) الطالب الذي يضبط وهو يغش أو يحاول الغش في الامتحان يحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر راسباً ، وإذا ضبط مرة ثانية يفصل من الكلية .
(7) يشترط لنجاح الطالب في امتحان الفترة النهائية للتخرج أن يكون قد حضر ثلثي مجموع حصص الدراسة فإذا تغيب أكثر من ثلث الحصص المقررة يحرم من دخول ذلك الامتحان ويعتبر راسباً ويتحدد وضعه في هذه الحالة بالكيفية التي يقررها مجلس الكلية.
| الامتحانات والنتيجة.
|
20- يكون ترتيب الناجحين في امتحان الفترة النهائية للتخرج وفق مجموع الدرجات التي حصلوا عليها في جميع الفترات الدراسية وعند التساوي يفضل في الترتيب من حصل على أعلى الدرجات في الفترة السابقة ثم في الفترات السابقة لها .
| ترتيب الخريجين .
|
21 - (1) يمنح وزير الدفاع خريجي الكلية شهادة بكالوريوس في العلوم العسكرية .
(2) يمنح خريجو الكلية رتبة الملازم تحت الاختبار لمدة عامين.
| شهادة التخرج والرتبة العسكرية.
|
22 - يكون توزيع الخريجين على مختلف الأسلحة بقوات الشعب المسلحة وفقاً لصلاحية كل منهم للخدمة بالسلاح بناءً على توصية مجلس الكلية .
| الالتحاق بقوات الشعب المسلحة .
|
23- (1) مع مراعاة أحكام البندين (5) و(6) من المادة 19 يفصل الطالب من الكلية في أيٍ من الحالات الآتية إذا :
(أ) ثبت أن سلوكه غير حميد ،
(ب) ثبت عدم صلاحيته ليكون ضابطاً بقوات الشعب المسلحة،
(ج) قدم طلباً بإعفائه من الاستمرار في الدراسة لأسباب يوافق عليها مجلس الكلية .
(2) يكون الفصل بقرار من المجلس الأعلى للكلية ويصدق عليه القائد العام لقوات الشعب المسلحة .
(3) لا يجوز أن يقبل بالكلية أي طالب صدر بشأنه قرار بالفصل .
(4) تسترد الكلية من الطالب المفصول جميع الكتب التي صرفت له أثناء وجوده بالكلية .
| الفصل من الكلية.
|
24 - (1) في حالة وفاة الطالب أو إصابته بعجز كُلي أو جزئي أثناء الدراسة أو بسببها يعامل من حيث المعاش والتعويض معاملة الضابط برتبة الملازم ثاني بقوات الشعب المسلحة .
(2) يكون إثبات العجز الكُلي أو الجزئي المنصوص عليه في البند (1) بقرار من اللجنة الطبية المختصة .
| المعاملة المالية في حالتي الوفاة أو الإصابة بعجز كلي أو جزئي.
|