شبكة ومنتديات ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا )
نرحب بك زايرا كريما ونسعد كثير بانضمامك معنا
شبكة ومنتديات ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا )
نرحب بك زايرا كريما ونسعد كثير بانضمامك معنا
شبكة ومنتديات ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا )
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شبكة ومنتديات ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا )

اسلامى على نهج اهل السنة والجماعة
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولالدخول
تهنى شبكة ومنتديات ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ) الامة الاسلامية بحلول شهر رمضان الكربم اعاده الله عاينا ونحن اكثر التزاما وتمسكتا بديننا الحنيف

 

 قانون الإثبات لسنة ١٩٩٤

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبدالقادر
مشرف
مشرف
عبدالقادر


عدد المساهمات : 84
تاريخ التسجيل : 20/11/2011
العمر : 48
الموقع : الخرطوم 3 شركة اف اى بى العالمية

قانون الإثبات لسنة ١٩٩٤ Empty
مُساهمةموضوع: قانون الإثبات لسنة ١٩٩٤   قانون الإثبات لسنة ١٩٩٤ I_icon_minitime8th يناير 2012, 4:34 pm

بسم الله الرحمن الرحیم
قانون الإثبات لسنة ١٩٩٤
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمھیدیة
المادة:
١ اسم القانون.
٢ إلغاء.
٣ نطاق تطبيق القانون.
٤ تفسير.
الفصل الثاني
قواعد أصولیة
٥ قواعد أصولية.
الفصل الثالث
البینة
٦ شروط البينة.
٧ الوقائع المتعلقة بالدعوى.
٨ البينة المقبولة.
٩ البينة المردودة.
١٠ البينة المتحصل عليها بإجراء غير صحيح.
١١ البينة المنتجة في الدعوى.
١٢ أثر الخطأ في قبول البينة.
١٣ تقدير البينات.
١٤ العلم القضائي.
الفصل الرابع
الإقرار
١٥ تعريف الإقرار.
١٦ الإقرار القضائي.
١٧ الإقرار غير القضائي.
١٨ صور الإقرار.
١٩ ما يشترط في المقر.
٢٠ حالات عدم صحة الإقرار.
٢١ حجية الإقرار.
٢٢ الرجوع عن الإقرار.
قانون الاثبات لسنة ١٩٩٤ Page 1 of 16
mhtml:file://C:\com_caislabs_ebk\ المجلد% ٢٠ الثامن\قانون% ٢٠ الاثبات% ٢٠ لسنة% ٢٠١٩٩٤ .mht 03/06/1429
الفصل الخامس
شھادة الشھود
٢٣ تعريف الشهادة.
٢٤ أهلية الشاهد.
٢٥ إفشاء المعلومات السرية الرسمية.
٢٦ إفشاء أسرار الزوجية.
٢٧ إفشاء أسرار المهنة.
٢٨ الشهادة بالنقل.
٢٩ الشهادة بالتسامع.
٣٠ شهادة الخبراء.
٣١ مناقشة الخبير.
٣٢ خضوع رأى الخبير لتقدير المحكمة.
٣٣ الطعن في الشهادة وردها.
٣٤ تقدير الشهادة.
٣٥ حصانة الشاهد.
الفصل السادس
المستندات
٣٦ تعريف المستندات وأنواعها.
٣٧ حجية المستند والبيانات المخالفة.
٣٨ قبول الشهادة لاستدراك عيب في المستند.
٣٩ فقدان المستند.
٤٠ تعريف المستندات الرسمية.
٤١ حجية المستندات الرسمية.
٤٢ حجية الصورة الرسمية.
٤٣ تعريف المستندات العادية.
٤٤ حجية المستندات العادية.
٤٥ حجية الرسائل والبرقيات.
٤٦ الطعن في المستندات.
٤٧ سلطة المحكمة في تقرير صحة المستندات.
الفصل السابع
القرائن
٤٨ تعريف القرينة.
٤٩ حجية القرينة.
٥٠ الأدلة المادية وبينة الشريك والمحتضر.
قانون الاثبات لسنة ١٩٩٤ Page 2 of 16
mhtml:file://C:\com_caislabs_ebk\ المجلد% ٢٠ الثامن\قانون% ٢٠ الاثبات% ٢٠ لسنة% ٢٠١٩٩٤ .mht 03/06/1429
قانون الاثبات لسنة ١٩٩٤ Page 3 of 16
mhtml:file://C:\com_caislabs_ebk\ المجلد% ٢٠ الثامن\قانون% ٢٠ الاثبات% ٢٠ لسنة% ٢٠١٩٩٤ .mht 03/06/1429
الفصل الثامن
حجیة الأحكام
٥١ حجية الأمر المقضي فيه بين الخصوم.
٥٢ حجية الحكم الجنائي في المعاملات.
الفصل التاسع
الیمین
٥٣ تعريف اليمين.
٥٤ اليمين الحاسمة.
٥٥ الوقائع التي تنصب عليها اليمين الحاسمة.
٥٦ تحديد صيغة اليمين الحاسمة ومنع توجيهها.
٥٧ الحلف والرد والنكول ودلالتهما.
٥٨ اليمين المتممة.
٥٩ يمين الاستظهار.
٦٠ يمين اللعان.
الفصل العاشر
المعا ینة
٦١ المعاينة.
الفصل الحادي عشر
بینة الحدود
٦٢ إثبات جريمة الزنا.
٦٣ إثبات جرائم الحدود.
٦٤ إثبات جريمة شرب الخمر بالرائحة.
٦٥ درء الحدود بالشبهات.
بسم الله الرحمن الرحيم
(١) قانون الإثبات لسنة ١٩٩٤
(١٩٩٤/٦/٢٥)
الفصل الأول
أحكام تمھیدیة
اسم القانون.
." ١ يسمى هذا القانون، " قانون الإثبات لسنة ١٩٩٤
إلغاء.
. ٢ يلغى قانون الإثبات لسنة ١٩٨٣
قانون الاثبات لسنة ١٩٩٤ Page 4 of 16
mhtml:file://C:\com_caislabs_ebk\ المجلد% ٢٠ الثامن\قانون% ٢٠ الاثبات% ٢٠ لسنة% ٢٠١٩٩٤ .mht 03/06/1429
نطاق تطبيق القانون.
٣ ( ١) يطبق هذا القانون على الإثبات في المعاملات والمسائل الجنائية.
٢) تسرى أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد سمعت فيه البينة من الدعاوى. )
٣) تسرى في شان الأدلة، التي أعدت قبل صدور هذا القانون، الأحكام المعمول بها في الوقت الذي أعد فيه الدليل، )
أو كان ينبغي إعداده فيه.
٤) تسرى أحكام هذا القانون على كل دعوى أو نزاع أمام المحكمة ولا تسرى على النزاع أ مام المحكمين أو )
الموفقين إلا إذا اتفق الأطراف على ذلك.
تفسير.
٤ في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
" البينة " يقصد بها أي وسيلة يتم بها إثبات أو نفى أي واقعة متعلقة بدعوى، أو نزاع أمام المحكمين
أو الموفقين،
" الدعوى " تشمل أي إجراء تؤخذ فيه البينة أمام المحكمة،
" المعاملات " يقصد بها العلاقات والتصرفات المالية والأحوال الشخصية، وسائر المسائل القانونية غير الجنائية،
" الواقعة " يقصد بها أي فعل أو شي أو حالة أو علاقة بين الأشياء مما يمكن تكييفه بالحواس أو بالعقل،
"الواقعة محل النزاع " يقصد بها كل واقعة ينكرها الخصم ويشمل ذلك بيان طبيعة تلك الواقعة ومداها.
قانون الاثبات لسنة ١٩٩٤ Page 5 of 16
mhtml:file://C:\com_caislabs_ebk\ المجلد% ٢٠ الثامن\قانون% ٢٠ الاثبات% ٢٠ لسنة% ٢٠١٩٩٤ .mht 03/06/1429
الفصل الثاني
قواعد أصولية.
٥ تستصحب المحكمة عند نظر الدعاوى القواعد الأصولية الآتية:
(أ ) الأصل في المعاملات براءة الذمة والبينة على من يدعى خلاف ذلك،
(ب) الأصل براءة المتهم، حتى تثبت إدانته، دون شك معقول،
(ج ) الأصل في أحوال البالغ الأهلية وحرية التصرف والبينة على من يدعى أي عارض على أهليته أو قيام أي ولاية
( عليه، ( ٢
(د ) الأصل صحة الأحوال الظاهرة، والبينة على من يدعى خلاف ذلك،
(ه) الأصل فيما ثبت بزمان بقاؤه على ما كان عليه لزمن معقول، والبينة على من يدعى زواله أو تحوله،
(و) الأصل في التدابير التشريعية والتنفيذية والقضائية أنها جارية على حكم القانون، والبينة على من يدعى خلاف
ذلك،
(ز) لا ينسب لساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ويجوز للمحكمة أن تستخلص منه ما
تراه معقولاً،
(ح ) من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه،
(ط ) العرف اللفظي أو العملي حجة إذا اضطرد أو غلب.
قانون الاثبات لسنة ١٩٩٤ Page 6 of 16
mhtml:file://C:\com_caislabs_ebk\ المجلد% ٢٠ الثامن\قانون% ٢٠ الاثبات% ٢٠ لسنة% ٢٠١٩٩٤ .mht 03/06/1429
الفصل الثالث
البینة
شروط البينة.
٦ يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، منتجة فيها جائزاً قبولها.
الوقائع المتعلقة بالدعوى.
٧ تعتبر متعلقة بالدعوى:
( أ) الوقائع محل النزاع،
(ب) الوقائع المرتبطة بها بحيث تشكل معها جزءاً من عملية واحدة،
(ج ) الوقائع الظرفية التي:
(أولا) تكون مناسبة أو سبباً أو نتيجة للوقائع محل النزاع أو تكشف عن طبيعتها أو مداها أو مكانها أو زمانها
أو غير ذلك مما يحيط بها،
(ثانيا) تبين أو تشكل دافعاً أو قصداً لأى واقعة محل نزاع، والوقائع التي تكشف عن أي حالة ذهنية أونية أو
إحساس مما يتصل بالواقعة محل النزاع،
(ثالثا) تبين هوية الأشخاص وأحوالهم الجسدية،وسلوكهم وعلاقاتهم، والوقائع المؤثرة على ذلك مما يكون
متصلاً بالواقعة محل النزاع،
(رابعا) تبين كون الفعل المعين من نهج سوابق متشابهة كانت للفاعل صلة بها من أجل إثبات أن الفعل كان
عرضاً أو مقصوداً، أو أنه أتخذ بقصد أو علم خاص، أو تبين أسلوب تعامل يتم به الفعل عادة من أجل
إثبات أنه قد تم أو لم يتم.
البينة المقبولة.
٨ تكون البينة التي يقبل تقديمها في أي دعوى، هي التي تنتج في إثبات الوقائع المتعلقة بالدعوى أو نفيها، والتي لا
تكون مردودة بموجب أحكام هذا القانون.
البينة المردودة.
٩ مع مراعاة شروط قبول البينة الواردة في هذا القانون، تعتبر البينة مردودة في أي من الحالات الآتية وهى:
(أ ) البينة التي تنتهك مبادئ الشريعة الإسلامية، أو القانون أو العدالة أو النظام العام،
(ب) البينة التي تبنى على علم القاضي الشخصي،
(ج) البينة التي يقدمها أحد الخصوم، لنفى ما صدر عنه من سلوك دالٍ على الرضا أو القبول، أو فعل ثابت
بإقراره الصحيح أو بمستند أو بحكم قضائي،
( د) بينة الرأي من غير أهل الخبرة،
(ه) بينة الأخلاق، التي تقدم في مواجهة أحد الخصوم، ما لم يكن بيان أخلاق ذلك الخصم متعلقاً بالدعوى.
البينة المتحصل عليها بإجراء غير صحيح.
١٠ ( ١) مع مراعاة أحكام الإقرار والبينة المردودة لا ترد البينة لمجرد أنه تم الحصول عليها بإجراء غير صحيح متى
اطمأنت المحكمة إلى كونها مستقلة ومقبولة.
٢) يجوز للمحكمة متى ما رأت ذلك مناسباً لتحقيق العدالة، ألا ترتب إدانة بموجب البينة المشار إليها في البند ( ١) ما )
قانون الاثبات لسنة ١٩٩٤ Page 7 of 16
mhtml:file://C:\com_caislabs_ebk\ المجلد% ٢٠ الثامن\قانون% ٢٠ الاثبات% ٢٠ لسنة% ٢٠١٩٩٤ .mht 03/06/1429
لم تعضدها بينة أخرى.
البينة المنتجة في الدعوى.
١١ ( ١) البينة المنتجة هي التي تؤثر على ثبوت الدعوى أو نفيها.
٢) يجوز للمحكمة في أي من مراحل الدعوى استبعاد البينة، إذا رأت أنها غير منتجة. )
أثر الخطأ في قبول البينة.
١٢ لا يشكل الخطأ في قبول البينة أو رفضها سبباً للأمر بإعادة المحاكمة أو نقض الحكم في أي دعوى إذا اتضح للمحكمة
التي قدم لها طعن في ذلك الحكم، أن الحكم تسنده بينة كافية حتى لو أستبعدت البينة المقبو لة خطأ، أو أن البينة
المرفوضة خطأ ما كانت لتغير من الحكم لو أنها قبلت.
تقدير البينات.
١٣ للمحكمة في حدود ما نص عليه في هذا القانون تقدير البينات والأخذ منها بما يرجح لديها وتراه محققاً للعدل.
العلم القضائي.
١٤ ( ١) لا حاجة إلى إثبات الوقائع التي تأخذ بها المحكمة علماً قضائياً.
٢) تأخذ المحكمة علماً قضائياً بالشئون المحلية والعامة التي يفترض علم الكافة بها. )
٣) مع عدم الإخلال بأحكام البند ( ٢)، تأخذ المحكمة علماً قضائياً بالمسائل الآتية وهى: )
(أ ) الدستور والتشريع وسائر الأحكام والتدابير التي لها قوة القانون،
(ب) المسير العام لنظم الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وأجهزتها،
(ج) تولى المناصب العامة وأسماء شاغليها وألقابهم ومهامهم وتوقيعاتهم إذا كان تعيينهم قد أعلن رسمياً،
( د) كل دولة تعترف بها حكومة السودان، وبصفة عامة كل الشئون الدولية والسياسية، المتصلة بعلا قات
السودان الخارجية،
(ه) التقاسيم الزمنية والجغرافية والمكاييل والموازين والمقاييس وسائر المعايير الشائعة في السودان،
(و ) العطلات العامة والقومية،
(ز) الأعراف السودانية العامة التي أقرتها المحاكم،
(ح) المعاني العامة للكلمات،
(ط) قوانين الطبيعة ومسيرها العادي.
٤) يجوز للمحكمة في جميع الأمور، التي تأخذ بها علماً قضائياً التحري والاستعانة بأي جهة رسمية، أو أي مرجع )
مناسب كما يجوز لها أن تشترط على من يطلب منها أن تأخذ علماً قضائياً بأي أمر أن يمدها بما تراه لازماً من
المراجع والوثائق لأخذ العلم القضائي.
الفصل الرابع
الإقرار
قانون الاثبات لسنة ١٩٩٤ Page 8 of 16
mhtml:file://C:\com_caislabs_ebk\ المجلد% ٢٠ الثامن\قانون% ٢٠ الاثبات% ٢٠ لسنة% ٢٠١٩٩٤ .mht 03/06/1429
تعريف الإقرار.
( ١٥ ( ١) الإقرار هو اعتراف شخص بواقعة تثبت مسئولية مدعى بها عليه.( ٣
٢) يكون الإقرار قضائياً وغير قضائي. )
الإقرار القضائي.
١٦ ( ١) الإقرار القضائي هو الإقرار بواقعة، عند نظر الدعوى المتعلقة بها أمام المحكمة أو أثناء أجراء متعلق بالدعوى
أمام قاضٍ، أو أمام أي جهة شبه قضائية.
٢) لا يعتبر الإقرار أمام أي جهة شبه قضائية إقراراً قضائياً في المسائل الجنائية. )
الإقرار غير القضائى.
١٧ يتبع في إثبات الإقرار غير القضائي القواعد العامة في البينة.
صور الإقرار.
١٨ يكون الإقرار صراحة أو دلالة، ويكون باللفظ أو الكتابة ويكون بالإشارة المعهودة من الأخرس الذي لا يعرف الكتابة.
ما يشترط في المقر.
١٩ ( ١) يشترط في المقر أن يكون عاقلاً ومختاراً وغير محجور عليه وبالغاً سن المسئولية التي ينص عليها القانون.
٢) يصح إقرار الصغير المميز فيما هو مأذون له من المعاملات. )
٣) يصح إقرار الوكيل إذا كان صادراً في حدود سلطته. )
حالات عدم صحة الإقرار.
٢٠ ( ١) لا يكون الإقرار صحيحاً إذا كذبه ظاهر الحال.
٢) لا يكون الإقرار صحيحاً في المسائل الجنائية إذا كان نتيجة لأي إغراء أو إكراه. )
(٤)
( ٣) بالرغم من أحكام البند ( ٢) لا يكون الإغراء مؤثراً في صحة الإقرار في المعاملات.( ٥ )
حجية الإقرار.
٢١ ( ١) يكون الإقرار حجة قاطعة على المقر، وهو يسرى في المعاملات في حق من يخلف المقر فيما أقر به.
٢) يشكل الإقرار بينة قاطعة على صحة المقر به،إلا إذا قصد به المقر الأضرار بخلفه فيما أقر به، أو اختلف الطرفان )
في سببه.
٣) لا يشكل الإقرار في المسائل الجنائية بينة قاطعة إذا كان غير قضائي أو اعترته شبهة. )
الرجوع عن الإقرار.
قانون الاثبات لسنة ١٩٩٤ Page 9 of 16
mhtml:file://C:\com_caislabs_ebk\ المجلد% ٢٠ الثامن\قانون% ٢٠ الاثبات% ٢٠ لسنة% ٢٠١٩٩٤ .mht 03/06/1429
٢٢ ( ١) لا يصح في المعاملات الرجوع عن الإقرار إلا لخطأ في الوقائع على أن يثبت المقر ذلك.
( ٢) يعتبر الرجوع عن الإقرار في جرائم الحدود شبهة تجعل الإقرار بينة غير قاطعة. ( ٦ )
الفصل الخامس
شھادة الشھود
تعريف الشهادة.
٢٣ الشهادة هي البينة الشفوية لشخص عن إدراكه المباشر لواقعة تثبت لغيره مسئولية مدعى بها على آخر أمام المحكمة.
أهلية الشاهد.
٢٤ يكون أهلاً لأداء الشهادة كل شخص عاقل مميز للوقائع التي يشهد بها.
افشاء المعلومات السرية الرسمية.
٢٥ لا تقبل شهادة المكلف بالخدمة العامة، ولو بعد تركه العمل، فيما يكون قد وصل إلى علمه بحكم قيامه بعمله الرسمي من
معلومات ذات طابع سرى لم تنشر بالطريق القانوني ما لم تأذن السلطة المختصة بذلك أو ترى المحكمة أن المصلحة العامة
لن تضار من إفشاء تلك المعلومات.
إفشاء أسرار الزوجية.
٢٦ لا تقبل شهادة أحد الزوجين على الآخر فيما أسر به إليه الزوج الآخر ما لم يأذن له صاحب السر.
إفشاء أسرار المهنة
٢٧ لا تقبل شهادة الأمناء على السر كالوكلاء القانونيين والأطباء ونحوهم فيما علموه بحكم مهنتهم من معلومات إلا إذا
أذن صاحب السر، أو كان السر يتعلق بارتكاب جريمة مستقبلاً.
الشهادة بالنقل.
٢٨ لا تقبل الشهادة بنقل الشهادة الصادرة عن شخص آخر إلا إذا توفى أو استحال العثور عليه أو أصبح غير قادر على أداء
الشهادة أو تعذر إحضاره دون ضياع في المال أو الوقت لا ترى المحكمة ضرورة له.
الشهادة بالتسامع.
٢٩ ( ١) لا تقبل الشهادة بالتسامع، إلا في دعاوى الزواج والولادة والنسب والديانة والموت.
٢) يكون نصاب الشهادة بالتسامع شاهدين، يشهدان استفاضة الخبر المشهود به. )
٣) تقدر المحكمة عند تقويم وزن هذه البينة،الظروف الملابسة لها ومدى حاجتها إلى أن تعضدها أي بينات أخرى. )
شهادة الخبراء.
قانون الاثبات لسنة ١٩٩٤ Page 10 of 16
mhtml:file://C:\com_caislabs_ebk\ المجلد% ٢٠ الثامن\قانون% ٢٠ الاثبات% ٢٠ لسنة% ٢٠١٩٩٤ .mht 03/06/1429
٣٠ إذا اقتضى الفصل في الدعوى استيعاب مسائل فنية، كالطب والهندسة والمحاسبة والخطوط والأثر وغيرها من المسائل
الفنية، فيجوز للمحكمة الاستعانة برأي الخبراء فيها، وتندب لذلك خبيراً أو أكثر، ما لم يتفق الخصوم على اختيارهم.
متاقشة الخبير.
٣١ يجوز للمحكمة، متى ما رأت ذلك مناسباً، الاكتفاء بتقرير الخبير ما لم يطلب أحد الخصوم استدعاءه لمناقشته.
خضوع رأى الخبير لتقدير المحكمة.
٣٢ مع مراعاة بينة إثبات الحدود، يجوز للمحكمة تأسيس حكمها على شهادة الخبير، وعليها إذا قضت بخلاف رأيه أن
تضمن حكمها الأسباب التي أوجبت عدم الأخذ برأي الخبير كله، أو بعضه.
الطعن فى الشهادة وردها.
٣٣ ( ١) يجوز للمشهود ضده أن يطعن في شهادة الشاهد بسبب قيام تهمة ولاء، أو مصلحة أو عداء، ويجوز للمحكمة في
هذه الحالة أن ترد الشهادة بعد سماعها إذا لم تطمئن لصحتها.
٢) لا تقبل شهادة المجلود في حد القذف أو المدان بشهادة الزور إلا إذا ثبتت توبتهما. )
تقدير الشهادة.
٣٤ تقدر المحكمة عند تقويمها لوزن الشهادة، ما يعتريها من تهمة في الشاهد أو قدح في عدالته، أو ضعف في تم ييزه أو
اضطراب في شهادته، مع مراعاة سلوك الشاهد أثناء أدائه للشهادة، ومراعاة أي شروط أخرى يقتضيها أي تشريع لكمال
الشهادة.
حصانة الشاهد.
٣٥ لا يكون الشاهد عرضة لأي مساءلة قانونية بسبب ما أدلى به من شهادة باستثناء الإدلاء بش هادة ا لزور، أو الإ قرار
بمخالفة حد شرعي فإذا رجع الشاهد عن شهادته بعد صدور الحكم لزم الضمان.
الفصل السادس
المستندات
تعریف المستندات وأنواعھا.
٣٦ ( ١) المستندات هي البيانات المسجلة بطريقة الكتابة أو الصوت أو الصورة.
٢) تكون المستندات رسمية أو عادية. )
حجية المستند والبيانات المخالفة.
٣٧ ( ١) يعتبر المستند دليلاً قاطعاً على ما اشتمل عليه.
٢) لا تقبل الشهادة لتقديم ما يجاوز ما اشتمل عليه المستند أو يعدله أو يعارضه إلا في الحالات الآتية، وهى: )
(أ ) وجود نص في المستند يقضى بجواز ذلك،
(ب) إثبات قيام أي شرط سابق يتوقف عليه نفاذ ما اشتمل عليه المستند ولا يتعارض مع صريح
قانون الاثبات لسنة ١٩٩٤ Page 11 of 16
mhtml:file://C:\com_caislabs_ebk\ المجلد% ٢٠ الثامن\قانون% ٢٠ الاثبات% ٢٠ لسنة% ٢٠١٩٩٤ .mht 03/06/1429
نصوصه،
(ج) إثبات أي عرف أو عادة مما لا يتعارض مع صريح نصوص المستند،
(د ) إثبات أي واقعة قد تؤدي إلى بطلان ما اشتمل عليه المستند بسبب إنعدام الأهلية أو عدم
المشروعية أو نحو ذلك، أو تؤدى إلى إبطاله بسبب الغش أو الإكراه أو نحو ذلك،
(ه ) إثبات أي إجراء أو اتفاق لاحق يعدل ما اشتمل عليه المستند إلا فيما يوجب القانون تسجيله.
٣) يجوز إثبات انقضاء المسئولية الناشئة عما اشتمل عليه المستند بأي طريق من طرق الإثبات. )
قبول الشهادة لاستدراك عيب فى المستند.
٣٨ تقبل الشهادة لاستدراك أي عيب في تسجيل المستند أو تعبيره مما يكون ضرورياً لإضفاء معنى معقول لنصوصه أو
لتطبيق مقتضاه على الواقع.
فقدان المستند.
٣٩ تقبل سائر طرق الإثبات لاثبات ما يوجب القانون تسجيله في مستند إذا فقد المستند بسبب لا يد فيه لمن يدعى بالمستند أو إذا
وجد مانع مقبول يحول دون تقديم المستند.
تعريف المستندات الرسمية.
٤٠ المستندات الرسمية هي التي يثبت فيها شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو تلقاه من ذوى الشأن، وذلك طب قاً
للأوضاع القانونية وفى حدود سلطته واختصاصه.
حجية المستندات الرسمية.
٤١ تكون المستندات الرسمية حجة على الجهة التي أصدرتها وعلى الكافة بما دون فيها ما لم يثبت تزويرها.
حجية الصورة الرسمية.
٤٢ ( ١) تكون صورة المستند الرسمية التي يعتمدها الموظف المختص عند وجود الأصل حجة بالقدر الذي تكون فيه
مطابقة للأصل.
٢) يفترض مطابقة الصورة للأصل فإذا نازع في ذلك الخصم ضاهى الصورة مع الأصل . )
٣) إذا لم يوجد الأصل تكون للصورة نفس حجية الأصل متى كان مظهرها لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل. )
تعريف المستندات العادية.
٤٣ ( ١) المستندات العادية هي الأوراق المثبت بها واقعة وموقعة بإمضاء الشخص الذي يحتج بها عليه أو بختمه أو بصمة
أصبعه.
٢) تعتبر البيانات المسجلة بطريقة الصوت أو الصورة مستندات عادية. )
حجية المستندات العادية.
١) تعتبر المستندات العادية صادرة عمن نسبت إليه ما لم ينكر نسبتها إليه أو يحلف من يخلفه بأنه لا يعلم أن الإمضاء أو ) -٤٤
قانون الاثبات لسنة ١٩٩٤ Page 12 of 16
mhtml:file://C:\com_caislabs_ebk\ المجلد% ٢٠ الثامن\قانون% ٢٠ الاثبات% ٢٠ لسنة% ٢٠١٩٩٤ .mht 03/06/1429
الختم أو البصمة أو الصوت أو الصورة هي لمن تلقى عنه الحق .
٢) يجوز في حالة الإنكار إثبات صحة صدور المستند عمن نسب إليه بكافة طرق الإثبات. )
٣) يفترض في المستندات العتيقة التي مضى عليها عشرون عاماً أو أكثر أنها صادرة عمن نسبت إليه، كما يفترض صحة )
توقيع الشهود.
حجية الرسائل والبرقيات.
٤٥ تكون للرسائل الموقع عليها حجية المستندات العادية، وتكون للبرقيات تلك الحجية إذا كان أصلها المودع بمكتب
الإرسال موقعاً عليه من مرسلها، وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.
الطعن فى المستندات.
٤٦ يرد إدعاء التزوير على المستندات الرسمية والعادية، أما إنكار الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع أو الصوت فيرد
على المستندات العادية فحسب.
سلطة المحكمة فى تقرير صحة المستندات.
٤٧ ( ١) يجوز للمحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بأن المستند مزور إذا ظهر لها ذلك بجلاء من المستند أو ظروف
الدعوى.
٢) يجوز للمحكمة أن تقرر ما يترتب على الشطب والكشط والمحو والإضافة وغير ذلك من العيوب المادية من اثر )
على قيمة المستند.
٣) يجوز للمحكمة أن تجرى التحقيق في إدعاء الإنكار أو التزوير بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما، وأن تقرر )
في صحة المستند بما تراه مناسباً.
الفصل السابع
القرائن
تعريف القرينة.
٤٨ القرينة هي الأمارة الدالة على إثبات أي واقعة أو نفيها بناء على الغالب من الأحوال.
حجية القرينة.
٤٩ تكون حجية القرينة بقدر دلالتها في إثبات الواقعة على أنه يجوز نفيها في جميع الأحوال.
الأدلة المادیة وبینة الشریك والمحتضر.
٥٠ ( ١) تعتبر من القرائن وجود الأدلة المادية كالأثر والخط والبصمة ونحوها.
٢) تعتبر من القرائن بينة الشريك وبينة المحتضر. )
الفصل الثامن
حجیة الأحكام
حجیة الأمر المقضى فیھ بین الخصوم.
٥١ تعتبر الأحكام النهائية حجة قاطعة على الخصوم فيما فصلت فيه،ولا يجوز تقديم دليل ينقض تلك الحجية.
قانون الاثبات لسنة ١٩٩٤ Page 13 of 16
mhtml:file://C:\com_caislabs_ebk\ المجلد% ٢٠ الثامن\قانون% ٢٠ الاثبات% ٢٠ لسنة% ٢٠١٩٩٤ .mht 03/06/1429
حجية الحكم الجنائى فى المعاملات.
٥٢ تتقيد المحكمة في دعاوى المعاملات بالحكم الجنائي، في الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم .
الفصل التاسع
الیمین
تعریف الیمین.
٥٣ ( ١) اليمين هي القسم بالله أو الرب على صدق الأخبار بواقعة.
٢) يجوز لمن وجهت إليه اليمين أن يؤديها وفقاً للأوضاع المقررة في ديانته أو معتقده. )
٣) تجوز في اليمين النيابة في الاستحلاف ولا تجوز في الحلف. )
اليمين الحاسمة.
٥٤ اليمين الحاسمة هي اليمين التي يوجهها الخصم،الذي يقع عليه عبء إثبات أي واقعة محل نزاع إلى خصمه، في أي حال
تكون عليها الدعوى ليحسم بها النزاع.
الوقائع التى تنصب عليها اليمين الحاسمة.
٥٥ ( ١) يجب على من يوجه إلى خصمه اليمين الحاسمة أن يبين بدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها.
٢) يجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين الحاسمة متعلقة بشخص من توجه إليه أو من ترد عليه، فان كانت )
غير متعلقة بشخصه فتنصب على مجرد علمه بها.
٣) لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة تشكل إقراراً بجريمة. )
تحديد صيغة اليمين الحاسمة ومنع توجيهها.
٥٦ ( ١) يجوز للمحكمة أن تحدد صيغة اليمين الحاسمة كما يجوزلها أن تقبل الصيغة التي يعرضها الخصم أو تعدلها.
٢) يجوز تغليظ اليمين الحاسمة بصيغة الحلف، أو بالزمان أو بالمكان. )
٣) يجوز للمحكمة أن تمنع توجيه اليمين الحاسمة، إذا كانت غير جائزة، أو غير متعلقة بالنزاع، أو غير منتجة فيه، أو )
إذا كان الخصم متعسفا في توجيهها.
الحلف والرد والنكول ودلالتهما.
٥٧ ( ١) إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين الحاسمة لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى أو نازع ورفضت المحكمة
منازعته فيجب عليه أن يحلفها أو يردها على خصمه وإلا أعتبر ناكلاً.
٢) إذا حلف من وجهت إليه اليمين الحاسمة انتهت الخصومة في مواجهته. )
٣) يخسر دعواه كل من وجهت إليه اليمين الحاسمة فنكل عنها دون أن يردها على خصمه وكل من ردت عليه اليمين )
الحاسمة فنكل عنها.
اليمين المتممة.
قانون الاثبات لسنة ١٩٩٤ Page 14 of 16
mhtml:file://C:\com_caislabs_ebk\ المجلد% ٢٠ الثامن\قانون% ٢٠ الاثبات% ٢٠ لسنة% ٢٠١٩٩٤ .mht 03/06/1429
٥٨ ( ١) يجوز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة من تلقاء نفسها إلى أي من الخصمين للترجيح بها عند الحكم في موضوع
الدعوى.
٢) يشترط في توجيه اليمين المتممة ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل. )
٣) لا يجوز للخصم الذي وجهت إليه المحكمة اليمين المتممة أن يردها على الخصم الآخر. )
يمين الاستظهار.
٥٩ يجب على المحكمة، عند قيام البينة بثبوت حق في مال الميت، أو المفقود، أو القاصر ومن في حكمهم، توجيه اليم ين
للمدعى، قبل صدور الحكم استظهاراً للحق.
يمين اللعان.
٦٠ يمين اللعان هي حلف الزوج على زنا زوجته، أو نفى حملها منه وحلف الزوجة على تكذيبه، وذلك بأن يشهد الزوج
أربع شهادات بالله انه صادق فيما رمى به زوجته والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وأن تشهد الزوجة أربع
شهادات بالله بأن زوجها من الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
الفصل العاشر
المعاینة
المعاینة.
٦١ ( ١) يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر الانتقال لمعاينة الشيء المتنازع فيه،
ويجوز لها أن تستعين بمن ترى لزوماً لسماعه من الخبراء أو الشهود.
٢) تحرر المحكمة محضراً تبين فيه جميع ملاحظاتها، دون أن تثبت انطباعاتها عن المعاينة أو رأيها الخاص. )
٣) يعتبر محضر المعاينة جزءاً من البينة التي تؤسس عليها المحكمة حكمها. )
الفصل إلحادي عشر
بینة الحدود
إثبات جریمة الزنا.
٦٢ تثبت جريمة الزنا بأي من الطرق الآتية، وهى:
(أ ) الإقرار الصريح بذلك أمام المحكمة ما لم يعدل عنه قبل البدء في تنفيذ الحكم،
(ب) شهادة أربعة رجال عدول،
(ج ) الحمل لغير الزوجة إذا خلا من شبهة،
(د ) نكول الزوجة عن اللعان، بعد حلف زوجها يمين اللعان.
إثبات جرائم الحدود.
٦٣ مع مراعاة أحكام المادة ٦٢ تثبت سائر الحدود بأي من الطريقين الآتيين، وهما:
(أ ) الإقرار الصريح ولو مرة واحدة أمام المحكمة،
(ب) شهادة رجلين كما تثبت عند الضرورة بشهادة رجل وإمرأتين أو أربع نسوة.
(٧)
إثبات جريمة شرب الخمر بالرائحة.
٦٤ بالرغم من أحكام المادة ٦٣ تكفى الرائحة لإثبات جريمة شرب الخمر إذا ثبت للمحكمة بشهادة عدلين أو بتقرير خبير
قانون الاثبات لسنة ١٩٩٤ Page 15 of 16
mhtml:file://C:\com_caislabs_ebk\ المجلد% ٢٠ الثامن\قانون% ٢٠ الاثبات% ٢٠ لسنة% ٢٠١٩٩٤ .mht 03/06/1429
مختص أنها رائحة خمر.
درء الحدود بالشبهات.
٦٥ ( ١) تدرأ الحدود بالشبهات.
٢) يعد من الشبهات الرجوع عن الإقرار، واختلاف الشهود ورجوع الشاهد عن شهادته. )
٣) يدرأ الحد عن الزوجة في الملاعنة حلفها. )
١٩٩٤ ، تأيد وأصبح قانون /١/ ١٩٩٣ ونشر فى الجريدة الرسمية ملحق التشريع الخاص رقم ١٥٨٠ بتاريخ ٥ /١٠/ ١) صدر كمرسوم مؤقت بتاريخ ١٣ )
. رقم ٣١ لسنة ١٩٩٤
. ٢) القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٩٤ )
٣) القانون نفسه. )
٤) القانون نفسه. )
٥) القانون نفسه. )
٦) القانون نفسه. )
٧) القانون نفسه. )
قانون الاثبات لسنة ١٩٩٤ Page 16 of 16
mhtml:file://C:\com_caislabs_ebk\ المجلد% ٢٠ الثامن\قانون% ٢٠ الاثبات% ٢٠ لسنة% ٢٠١٩٩٤ .mht 03/06/1429
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون الإثبات لسنة ١٩٩٤
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون الكلية الحربية السودانية لسنة 1971

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة ومنتديات ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا ) :: *::المنتديات العامة::* :: منتدى الاستشارات والقضاء الشرعى-
انتقل الى: